السيد الخوئي

299

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

في الآخر . والذي عليكم في مفروض سؤالكم هو الاتصال بعلماء الشيعة لمعرفة الرؤية حسب التفصيل المذكور ، واللَّه العالم . س ( 1121 ) إذا ثبت العيد عند أحد علماء إخواننا السنة ، وكان ثقة ومنصفاً ومعتدلًا ، هل يجوز لي أن أعتمد عليه في العيد ؟ طريق ثبوت الهلال أن يشهد عدلان من المؤمنين بالرؤية ، واللَّه العالم . س ( 1122 ) إذا ثبت في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى وإلّا فلا ، إلّا إذا علم توافق افقهما . . . فهل معنى ذلك أنه يجب على المكلف ترتيب أثر الرؤية والصيام ، أو أنه له ذلك وله أن لا يفعل ؟ أو أنه يعتمد على مدى اطمئنان المكلف بصحة الرؤية في البلد الآخر ؟ وذلك أنه في هذا الشهر المبارك لم ير الهلال عندنا ليلة الاثنين بينما رئي - كما نقل - في أماكن أخرى كالبحرين والكويت ، فهل للمكلف هنا ترتيب الأثر أو يجب عليه ذلك ، أو يعتمد على اطمئنانه برؤية تلك المنطقة ؟ كذلك الأمر : يثبت كبر الهلال أو ارتفاعه أو بقاؤه طويلًا أنه لليلتين ، فهل هذا يشمل ما لو اطمأن المكلف من تلك العلامات أنه لليلتين ؟ ما ذكر في العروة مبني على اعتبار الهلال في كل بلد يختلف أفقه عن سائر البلاد ، فإذا اتفق البلدان في الأفق أو تقارب افقهما فالرؤية في أحدهما كافية لثبوته في البلد الآخر . لكن هذه النظرية غير تامة عند جملة من الفقهاء ، وذكروا أن الرؤية في بلد كافية كثبوته في جميع البلاد المشرفة مع بلد الرؤية في الليل . وعلى هذه النظرية إذا ثبت في البحرين أو الكويت كفى في ذلك ثبوته في القطيف - صانها اللَّه من البلاء - ولا بد من إحراز الرؤية ولا يكفي بقاء الهلال طويلًا في الأُفق أو كونه كبيراً في أنه لليلتين إلّا التطويق ؛ للنص ، واللَّه العالم . س ( 1123 ) إذا ثبت لدى أحد مراجع التقليد بداية شهر رمضان أو عيد الفطر ، وخالفه في ذلك من اقلّد ، أي ( مرجعي ) ، فما هي وظيفتي ؟